العلامة المجلسي
133
بحار الأنوار
10 . " ( باب ) " * " ( بيع المرابحة وأخواتها وبيع ) " * * " ( ما لم يقبض ) " * 1 - قرب الإسناد : الطيالسي ، عن العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول : أبيعك بده يازده ، أو بده دوازده قال : لا بأس إنما هو البيع فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة ( 1 ) . 2 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى طعاما أيصلح أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه ، وإن كان يولي منه فلا بأس ( 2 ) . 3 - قال : وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . 4 - قال : وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال : إذا تراضيا البيعان فلا بأس فان سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه ( 4 ) . 5 - أمالي الصدوق : في الخبر المناهي ، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما لم يضمن ( 5 ) . 6 - أمالي الطوسي : ابن حمويه ، عن محمد بن محمد بن بكر ، عن أبي خليفة ، عن مسدد عن أبي الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عطاء ، عن حزام بن حكيم قال : ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال : لا تبعه حتى تقبضه ( 6 ) .
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 15 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 114 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 114 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 114 . ( 5 ) أمالي الصدوق ص 425 . ( 6 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 14 .